ع/س الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 81592.2019
تاريخه : 2020/09/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2019/10/14 من طرف الأستاذ "ع. الس."
نيابة عن: "الن. ب"، محاميه الأستاذ "ع. الس.&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.