الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 38599
تاريخه: 17 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 ماي 2016.
من طرف الاستاذ : *****
نيابة عن : م.ص قاطنة ب 4 نهج ***
المعقب ضدها ضد : شركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.