قرار تعقيبي مدني عدد 22835 مؤرخ في 05 جوان 2015
صدر برئاسة السيد راضي العايش
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 فيفري 2015 تحت ع24813دد من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : المجمع **** في شخص ممثله القانوني المعين محل مخابرته بمكتب محاميته الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.