L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1998/51071 · 28/05/1998

قرار تعقيبي عدد 51071 بتاريخ 28 ماي 1998

المبدأ :  ما لم تتعرض مجلة فواجع الشغل للضرر المعنوي ولم يشمل هذا القانون التعويض عن ذلك الضرر فإن التعويض عنه يكون طبق قواعد القانون العام. وان تضمنت الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 6 من مجلة فواجع الشغل كلمة غرامات بصفة العموم فإنها ربطتها بالشكل المنصوص عليه بهذا القانون أي بقانون فواجع الشغل الذي لم يتناول سوى الضرر البدني أو الوفاة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.