الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد القضية 428114
تاريخه: 2017/10/10
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 أكتوبر 2016 تحت عدد 181 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق :وزارة ***** المعين محل مخابرته بمکاتبه الكائنة ب***** . ****
ضد:
1) ***** تقطن بحي **** نائبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.