Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42811 بتاريخ 10 أكتوبر 2017

J P 2017/4281110 octobre 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 13 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15 فيفري 2003 و المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل 2 من القانون عدد 105 لسنة 1995 مؤرخ في 14 ديسمير 1995 يتعلق بإحداث نظام موحد لضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.