(المرسوم عدد 06 لسنة 2022 المــــؤرّخ في 26 جانفي 2022)
يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي للاتّصال بمكاتبه الجهويّة والمحليّة، في أجل أقصاه 27 جويلية 2022، قصد خلاص أصل الدّين والمصاريف المتخلّدة بذمّتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.