الموضوع : تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الآاساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية
وعلى الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.