الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 47860
تاريخ الحكم : 03 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. إ." بتاريخ 01 مارس 2017
في حق : 1) "ر. م". "
2" أ. ش" محل مخابرتهما بمكتب نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.