L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 04/2019 · 07/08/2019

منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 04 لسنة 2019 : الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية

الموضوع : الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية. إن محافظ البنك المركزي التونسي. بـعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الاساسي عــــدد 23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته، وعلى القانون الاساسي عدد 16 لس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.