مذكرة إلى البنوك عدد 03 لسنة 2022
الموضوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية "م. ت 11.112 (1996) " ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.