L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 5/2021 · 04/10/2021

قرار عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 4 أكتوبر 2021 يتعلق بتحديد معاليم إبرام عقود الزواج بالبلدية

إن رئيسة بلدية منزل جميل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14ماي1975 المتعلق بميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص القانونية المنقحة والمتممة له خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.