إن رئيسة بلدية منزل جميل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14ماي1975 المتعلق بميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص القانونية المنقحة والمتممة له خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.