Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
(الشؤون المحلية)
منشور عدد 001 بتاريخ 21 جانفي 2022
من وزير الداخلية
إلى
السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: تدعيم إجراءات مواجهة الموجة الوبائية الجديدة لفيروس "كورونا" .
المراجع: - المرسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بجواز التلقيح
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.