Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية بوعرادة ،
بعد الإطلاع على الدستور و على القانون الأساسي عدد 29 مؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عـدد 65 لسنة 2007 المؤرخ فـي 18 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة المحاس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.