إن رئيس بلدية المرسى بعد إطّلاعه ،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة،
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.