Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية المرسى بعد إطّلاعه ،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة،
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها با
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.