L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 25/2021 · 25/11/2021

قرار عدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط معاليم دخول السيارات المستعملة المعروضة للبيع داخل فضاء السوق الأسبوعية للسيارات بباجة

إن رئيــــــــــــــــس بلديــــــــــة باجــــــــــــــــة بعد إطلاعه، على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر المؤرخ في 13 جويلية 1887 المتعلق بإحداث لبلدية باجة . وعلى الأمر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.