الباب الأول
مجال تطبيق الاتفاقية، مدتها وإجراءات مراجعتها والتراجع فيها
الفصل الأول
مجال تطبيق الاتفاقية :
تضبط هذه الاتفاقية علاقات العمل بين جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين وأعوانها من الجنسين العاملين بصفة قارّة فـي كافّة جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين والمراكز والفروع التابعة لها بالبلاد التونسية.
ويقصد بجمعيات رعاية المعوقين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.