الصنف
الرتبة
شروط الانتداب
الاختصاص
تحديد المهام
1
فني سام للصحة العمومية
ينتدب الفنيون السامون للصحة العمومية من بين المحرزين على شهادة فني سام للصحة أو شهادة معادلة ذات اتصال بعلوم وتقنيات الصحة أو المتحصلين على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
أخصائي في تقويم النطق (Orthophoniste)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.