L
lois.tn
Retour
Convention Collective En vigueur ANX 1 · 04/01/2013

ملحق عدد 1 : جدول التصنيف المهني لأعوان التربية المختصة

الصنف الرتبة شروط الانتداب تحديد الوظائف 1 مساعد تربية مختصة ينتدب مساعدو التربية المختصة من بين حاملي شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا مختصا بمعهد النهوض بالمعاقين. يكلف مساعدو التربية المختصة بما يلي : - مساعدة المعاقين أو غير المتكيفين اجتماعيا على التدرب على الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.