الصنف
الرتبة
شروط الانتداب
تحديد الوظائف
1
مساعد تربية مختصة
ينتدب مساعدو التربية المختصة من بين حاملي شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا مختصا بمعهد النهوض بالمعاقين.
يكلف مساعدو التربية المختصة بما يلي :
- مساعدة المعاقين أو غير المتكيفين اجتماعيا على التدرب على الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.