L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 2019/36 · 16/04/2019

Loi n° 2019-36 du 16 avril 2019, modifiant la loi n° 99 - 95 du 6 décembre 1999 portant création du Fonds de Garantie de Financement des Exportations avant Expédition

Ouvrir le PDF العربية JORT #32 · 19/04/2019
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3 و5 من القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وتعوض بما يلي: الفصل الأول (جديد)  أحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.