باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3 و5 من القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد)
أحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.