L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45629 · 22/11/2017

قرار تعقيبي عدد 45629 بتاريخ 22 نوفمبر 2017

ح/ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 45629.20172دد القضية* تاريخه: 2017/11/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ4562ـــدد والمقدم بتاريخ 2017/01/02 من طرف الأستاذ *** المحامي لدى التعقيب. في حق : الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط *** في شخص ممثلها الكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.