ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
45629.20172دد القضية*
تاريخه: 2017/11/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ4562ـــدد والمقدم بتاريخ 2017/01/02 من طرف الأستاذ *** المحامي لدى التعقيب.
في حق : الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط *** في شخص ممثلها الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.