الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ45483.2017 دد القضية
تاريخه : 2017/12/04
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 04 جانفي 2017 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : 1/ م.ل
2/ م.ل
ضد :
1/ ك.ل
2/ م.ل نائبهما الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.