أ / س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*عـ45202.2016دد القضية
تاريخه: 2017/3/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/19 تحت عدد 29767 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
- س. ح
- ن.س
القاطنان *** المعينان محل مخابرتهما بمكتب محاميه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.