س/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
2*39816.2016 دد القضية
تاريخه :02 ماي2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 جوان 2016 تحت ع28507دد
من طرف الاستاذ : **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة ع . غ وهم : ارملته س. غ. وابناؤه الرشداء ك و ل و م. القاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.