س / ب
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ39694دد القضية
تاريخه: 2017/5/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جوان 2016 والمرسم تحت عدد 39694 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة*** في شخص ممثلها القانوني مقرها بالشقة 17 عمارة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.