L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39694/2017 · 16/05/2017

قرار تعقيبي عدد 39694 بتاريخ 16 ماي 2017 : الاعلام بالبلوغ عند الانتهاء من الاشغال

س / ب  الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب *عـ39694دد القضية تاريخه: 2017/5/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جوان 2016 والمرسم تحت عدد 39694 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب نيابة عن:  شركة***  في شخص ممثلها القانوني مقرها بالشقة 17 عمارة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.