الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله،
محكمة التعقيب
عدد القضية 75035
جلسة: 2021-02-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في تاريخ 02-04-2019 تحت عدد 9810 من طرف الأستاذ "م. م." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "الس. الع." في حق نفسها وفي حق ابنيها "أش.وأح.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.