L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/28063 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 28063 بتاريخ 28 جانفي 2016

المـــادة : مرافعات مدنية وتجارية. المراجع : الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المفاتيح : اختبار، خبير، رأي، محكمة الموضوع، سلطة تقدير. المبـــدأ : إن محكمة الموضوع غير مقيدة بالنتيجة التي ينتهي إليها الخبير في تقديره بل لها أن تخالفه في ذلك وأن تقدر من تلقاء نفسها ما تراه عادلا بناء على مالها من سلطة التقدير وعلى ما تستنتج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.