ز / ز
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ23266.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :3 ماي 2016.
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/2/2015من طرف الاستاذة ح.ذ المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن ورث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.