الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ81497.2012ـدد القضيـــة
تاريخـــه :12-04-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 18737 والمرفوع في 16/12/2012 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****
نيابة: عن ***** قاطن بشارع ****** .
ضد :
مؤسسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.