الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية :40809-35959
تاريخه : 10 جويلية 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين الاول في 2016/03/22 والمقدم من قبل الاستاذ : **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: 1/ ع.س القاطن بشارع ****
والثاني في 2016/07/21 من طرف الاستاذ **** المحامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.