L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24330/2015 · 26/10/2015

قرار تعقيبي عدد 24330 بتاريخ 26 اكتوبر 2015 : فسخ عقد الشراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـــ24330.2015 دد القضية تاريخه :2015-10-26 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-3-2015 تحت عدد 25147 من الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "س ع" الكائن مقره بنهج .... ضد: "ت ع" ينوبه الأستاذ*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.