الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ24330.2015 دد القضية
تاريخه :2015-10-26
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-3-2015 تحت عدد 25147 من الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "س ع" الكائن مقره بنهج ....
ضد: "ت ع" ينوبه الأستاذ*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.