الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ25000 دد القضية
تاريخ القرار: 2016/01/07
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/04/03 من طرف الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن:
1- ******
2- ******
القاطنين بعدد 63 نهج******
ضد:
1- &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.