ر/ب
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عدد 40745 القضيـــة
تاريخـــه31/05/2017
المستشار علي عواينية
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.