Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 29 جانفي 2015 : حادث مرور - إستثناء الضمان - معارضة الغير - أثر نسبي
Textes appliqués
- الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر1968.الفصل 118 من مجلة التأمين . autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.