الفصل 364
كل دعوى متعلقة بعقد التأمين تسلق بمرور عام واحد بالرغم عن كل الشروط المخالفة والتي تعد لاغية.
ويبتدئ أجل السقوط :
1. فيما يتعلق بدعوى خلاص المعلوم : من يوم أن صار المعلوم واجب
2. فيما يتعلق بدعوى الخسارة البحرية :
أ. فبالنسبة إلى السفينة : من يوم الحادث الذي تتولد عنه الدعوى،
ب. وبالنسبة إلى البضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.