الفصل 327
التأمين على السفينة يضمنها بدون انقطاع في أي مكان كانت وفي حدود الرحلة والمدة والملاحة المنصوص عليها بعقد التأمين.
الفصل 328
في صورة التأمين بالرحلة يجري ضمان المؤمن من الوقت الذي يبتدئ فيه شحن البضاعة إلى الانتهاء من تفريغها، على أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك الضمان أجلا قدره خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.