الباب الأول
في عقد التأمين وشكله وموضوعه
الفصل 297
ترمي أحكام هذا الكتاب إلى بيان وتحديد حقوق وواجبات الطرفين في الاتفاقات المتعلقة بالتأمين وذلك فقط لتلافي ما قد يظهر من نقصان أو التباس أو غموض في تلك الاتفاقات أو في الأحكام التي يشير الطرفان إلى تطبيقها.
وللطرفين الحرية في إبرام اتفاقاتهما على النحو الذي يريانه وخاصة بالإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.