الفصل 293
دعاوی غرم الضرر الذي يلحق الأشخاص أو الأموال من جراء تصادم تسقط بمرور عامين من تاريخ حصول الحادث.
ودعاوى الرجوع تسقط بمرور عام من يوم الدفع.
وجميع دعاوى المطالبة بأجر عن مساعدة أو إنقاذ تسقط بمرور عامين من يوم انتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ .
وجميع دعاوى المساهمة في الخسائر المشتركة تسقط بمرور ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.