الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 255
يعتبر خسائر بحرية ويسوي حسب الأحكام الواردة بهذا العنوان كل ضرر أو تلف يلحق السفينة والحمولة وأجرة النقل معا أو كل منهما على انفراد أثناء الرحلة البحرية وجميع المصاريف الاستثنائية وذلك ما لم يوجد في شأنها اتفاق مخالف بين جميع الأطراف.
والخسائر البحرية (العوار) نوعان : خسائر مشتركة وخسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.