الفصل 244
كل عمل مساعدة وإنقاذ يقدم إلى السفن التي تكون في حالة خطر وإلى الأشياء الموجودة على متنها وإلى أجرة النقل وإلى أجرة السفر وكذلك الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تتبادلها السفن البحرية والمراكب النهرية تخضع للأحكام الآتية بدون أي تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبدون اعتبار للمياه التي حصلت فيها.
الفصل 245
كل عمل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.