الفصل 237
في صورة حصول تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب نهرية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة بالسفن وما يوجد على متنها من الأشخاص والأشياء طبقا للأحكام الآتية بدون اعتبار للمياه التي حصل فيها التصادم.
الفصل 238
إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى السفن حمل التعويض على السفينة التي ارتكبت ذلك ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.