الباب الأول
في مختلف أنواع مشارطات الإيجار
الفصل 200
مشارطة الإيجار بالسفرة هي العقد الذي يبرم للمدة اللازمة للقيام بالسفرة أو السفرات المزمع عليها.
ويمكن أن يبين بالعقد نوع البضاعة المعدة للشحن وكميتها وشخ ويمكن تحديد أجرة النقل جزافا أو حسب الكمية المشحونة.
ويجوز أن يخول للمستأجر إدارة شؤون السفينة تج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.