الفصل 164
ترمي أحكام هذا الكتاب إلى بيان وتحديد حقوق وواجبات الطرفين في الاتفاقات المتعلقة بالنقل البحري وذلك فقط لتلافي ما قد يظهر من نقصان أو التباس أو غموض في تلك الاتفاقات أو في الأحكام التي يشير الطرفان إلى تطبيقها.
وللطرفين الحرية في إبرام اتفاقاتهما على النحو الذي يريانه وخاصة بالإشارة إلى تطبيق أي قانون أجنبي أو أية اتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.