الباب الأول
في عقلة السفن عقلة تحفظية
الفصل 100 (نقح بالقانون عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972)
تجري العقلة التحفظية على السفن التونسية أو الأجنبية غير القابلة للرهن حسب الشروط والصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
أما السفن التونسية أو الأجنبية القابلة للرهن فلا تجوز عقلتها إلا لأصحاب الديون البحرية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.