الباب الأول
في الامتیازات والرهون بوجه عام
الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972)
لا تقبل الرهن إلا السفن ذات الدفع الآلي والمسجلة بدفتر التسجيل والتي تم صنعها أو كانت بصدد الصنع.
ويستمد دائنو السفن المذكورة حق تقدمهم على بعضهم إما من الامتيازات البحرية وإما من الرهون البحرية وإما من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.