الباب الأول
في الطاقم
الفصل 42
الطاقم هو مجموع الأشخاص الراكبين والذين أبرموا مع من له الصفة عقدا للقيام بعمل على ظهر السفينة لخصوص رحلة أو عدة رحلات بحرية والذين رسمت أسماؤهم بدفتر الطاقم.
الفصل 43
إن النظام الإداري لرجال البحر ونظامهم التأديبي والجزائي وعقد استخدامهم في صورة المرض والجرح وإعادتهم إلى أوطانهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.