الفصل 6
يجب أن تحمل كل سفينة تونسية الأوراق التالية عدا ما استثني منها بالفصل 8 :
- رسم الجنسية،
- الإجازة،
- دفتر الطاقم،
- الوثائق الصحية،
- شهادات الأمان ودفتر التفقد،
- يومية السفينة ودفتر التأديب ودفتر الآلة المحركة عند الاقتضاء.
وعلى السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.