الفصل الأول
تنطبق أحكام هذه المجلة على مختلف أنواع الملاحة البحرية سواء أقصد منها الربح أم لم يقصد وسواء كانت تمارسها ذوات خصوصية أم ذوات عمومية، بما فيها الدولة.
الفصل 2
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالنقل البحري والخسائر المشتركة إلا على نقل البضائع والأشخاص بعوض.
ولا تخضع لأحكام هذه المجلة السفن الحربي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.