الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 2016.33033دد القضية
تاريخه :22/11/2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 تحت عدد 494 من الأستاذة ****** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : م . ب القاطن ب *****
ضد : ش. ب القاطن ***** محاميه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.