صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة :شغلي.
المراجع : الفصل 6 م.ش– الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية
المفاتيح :تعليق عقد شغل –تتبعات جزائية – قوة قاهرة - استحقاق الأجر.
المبـــدأ :
استقر فقه القضاء بما في ذلك قرارات الدوائر المجتمعة على ان التواجد بالسجن لا يمثل قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام وانما يمكن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.