L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/ 22638 · 18/05/2015

قرار تعقيبي عدد 22638 بتاريخ 18 ماي 2015

صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة :شغلي. المراجع : الفصل 6 م.ش– الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية المفاتيح :تعليق عقد شغل –تتبعات جزائية – قوة قاهرة - استحقاق الأجر. المبـــدأ : استقر فقه القضاء بما في ذلك قرارات الدوائر المجتمعة على ان التواجد بالسجن لا يمثل قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام وانما يمكن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.