L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 22822/2015 · 08/10/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22822 مؤرخ في 08 أكتوبر 2015

صدر برئاسة السيد ***** المـــادة : تجاري. المراجع : الفصول 258 - 264 م.ش.ت. المفاتيح : شركة تجارية – شركة خفية الاسم - موازنة مالية – مراقب حسابات – إعفاء من مهام – سبب مشروع – مجلس الإدارة – جلسة عامة. المبـــدأ : يجب ان يكون السبب المشروع المبرر لإعفاء مراقب الحسابات قضائيا متعلقا بالمهام القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.