صدر برئاسة السيد *****
المـــادة : تجاري.
المراجع : الفصول 258 - 264 م.ش.ت.
المفاتيح : شركة تجارية – شركة خفية الاسم - موازنة مالية – مراقب حسابات – إعفاء من مهام – سبب مشروع – مجلس الإدارة – جلسة عامة.
المبـــدأ :
يجب ان يكون السبب المشروع المبرر لإعفاء مراقب الحسابات قضائيا متعلقا بالمهام القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.